أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
رقم الفتوى :
2285
عنوان الفتوى :
حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
القسم التابعة له
:
سجود السهو
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب فهل أسجد سجود السهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها فهل أسجد للسهو؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو . أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة ، لأن الأصل سلامتها أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا ، وهكذا لو جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر وهو واقف ثم يركع مع الإمام وتجزئه الركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال لعدم إدراكه القيام لحديث أبي بكرة في ذلك . أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك ، والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: